فهرس الكتاب

الصفحة 16427 من 16863

وإن كان قد يكون الرجل معروفا بالفجور المناسب للتهمة فقال طائفة من الفقهاء يضربه الوالى دون القاضي وقد ذكر ذلك طوائف من أصحاب مالك والشافعى والامام احمد ومن الفقهاء من قال لا يضرب وقد ثبت في الصحيح عن النبى ( أنه أمر الزبير بن العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب ) لما كتم إخباره بالمال الذى كان النبى قد عاهدهم عليه وقال له ( أين كنز حيى بن أخطب ) فقال يا محمد أذهبته النفقات والحروب فقال ( المال كثير والعهد قريب من هذا ) وقال للزبير ( دونك هذا ) فمسه الزبير بشيء من العذاب فدلهم على المال

وأما إذا ادعى أنه استودع المال فهذا أخف فان كان معروفا بالخير لم يجز الزامه بالمال باتفاق المسلمين بل يحلف المدعى عليه سواء كان الحاكم واليا أو قاضيا

( وسئل رحمه الله تعالى ( عما يتعلق بالتهم في المسروقات في ولايته فان ترك الفحص في ذلك ضاعت الأموال وطمعت الفساق وإن وكله إلى غيره ممن هو تحت يده غلب على ظنه أنه يظلم فيها أو يتحقق أنه لا يفى بالمقصود في ذلك وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت