فهرس الكتاب

الصفحة 16428 من 16863

أقدم وسأل أو أمسك المتهومين وعاقبهم خاف الله تعالى في اقدامه على أمر مشكوك فيه وهو يسأل ضابطا في هذه الصورة وفى أمر قاطع الطريق

فأجاب أما التهم في السرقة وقطع الطريق ونحو ذلك فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم فيها مع إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه وذلك أن الناس في التهم ( ثلاثة أصناف

( صنف ) معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم فهذا لا يحبس ولا يضرب بل ولا يستحلف في أحد قولى العلماء بل يؤدب من يتهمه فيما ذكره كثير منهم

و ( الثانى ) من يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور فهذا يحبس حتى يكشف عن حاله وقد قيل يحبس شهرا وقيل يحبس بحسب اجتهاد ولى الأمر والأصل في ذلك ما روى أبو داود وغيره ( ان النبى حبس في تهمة ) وقد نص على ذلك الأئمة وذلك أن هذه بمنزلة مالو ادعى عليه مدع فانه يحضر مجلس ولى الأمر الحاكم بينهما وإن كان في ذلك تعويقه عن اشغاله فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره ثم إذا سأل عنه ووجد بارا أطلق

وإن وجد فاجرا كان من ( الصنف الثالث ( وهو الفاجر الذى قد عرف منة السرقة قبل ذلك أو عرف باسباب السرقة مثل أن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت