فهرس الكتاب

الصفحة 16431 من 16863

كذلك أمر ( قطاع الطريق ) وأمر ( اللصوص ) وهو من المصالح العامة التى ليست من الحقوق الخاصة فان الناس لا يامنون على أنفسهم واموالهم في المساكن والطرقات الا بما يزجرهم في قطع هؤلاء ولا يزجرهم ان يحلف كل منهم ولهذا اتفق الفقهاء على ان قاطع الطريق لأخذ المال يقتل حتما وقتله حد لله وليس قتله مفوضا إلى اولياء المقتول قالوا لان هذا لم يقتله لغرض خاص معه انما قتله لاجل المال فلا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره فقتله مصلحة عامة فعلى الامام ان يقيم ذلك

وكذلك ( السارق ) ليس غرضه في مال معين وانما غرضه اخذ مال هذا ومال هذا كذلك كان قطعه حقا واجبا لله ليس لرب المال بل رب المال يأخذ ماله وتقطع يد السارق حتى لو قال صاحب المال انا اعطيه مالى لم يسقط عنه القطع كما قال صفوان للنبى انا اهبه ردائى فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( فهلا فعلت قبل ان تاتى به ) وقال النبى ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ) وقال للزبير بن العوام ( اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت