فهرس الكتاب

الصفحة 16434 من 16863

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن المفسدين في الأرض الذين يستحلون أموال الناس ودمائهم مثل السارق وقاطع الطريق هل للإنسان أن يعطيهم شيئا من ماله أو يقاتلهم وهل اذا قتل رجل أحدا منهم فهل يكون ممن ينسب إلى النفاق وهل عليه اثم في قتل من طلب قتله

فأجاب أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق وقد ثبت عن النبى أنه قال ( من قتل دون ماله فهو شهيد )

( فالقطاع ) اذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل فان لم يندفعوا الا بالقتال فله أن يقاتلهم فان قتل كان شهيدا وان قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا وكذلك اذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل اجماعا لكن الدفع عن المال لا يجب بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم وأما الدفع عن النفس ففى وجوبه قولان هما روايتان عن أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت