( وسئل رحمه الله تعالى ( عن تاجر نصب عليه جماعة وأخذوا مبلغا فحملهم لولى الأمر وعاقبهم حتى أقروا بالمال وهم محبوسون على المال ولم يعطوه شيئا وهم مصرون على أنهم لا يعطونه شيئا
فأجاب الحمد لله هؤلاء من كان المال بيده وامتنع من اعطائه فانه يضرب حتى يؤدى المال الذى بيده لغيره ومن كان قد غيب المال وجحد موضعه فانه يضرب حتى يدل على موضعه ومن كان متهما لا يعرف هل معه من المال شيء ام لا فانه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعل من الكذب والظلم ويقرر مع ذلك على المال أين هو ويطلب منه احضاره والله أعلم