فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 16666 من 16863
وتجوز ذكاة المرأة والرجل وتذبح المرأة وان كانت حائضا فان حيضتها ليست في يدها وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين وقد ذبحت امرأة شاة فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بأكلها
عن الدابة كالجاموس وغيره في الماء فيذبح ويموت في الماء هل يوكل
فأجاب اذا كان الجرح غير موح وغاب رأس الحيوان في الماء لم يحل اكله فإنه اشترك في حكمه الحاضر والمبيح كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم ( ان خالط كلبك كلاب فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ( وان كان بدنه في الماء وراسه خارج الماء لم يضر ذلك شيئا وان كان الجرح موحيا ففيه نزاع معروف
حجم الخط: