فهرس الكتاب

الصفحة 16689 من 16863

وروي الأثرم عن أحمد حدثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج سئل عطاء عن رجل قال على ألف بدنة قال يمين وعن رجل قال على ألف حجة قال يمين وعن رجل قال مالى هدى قال يمين وعن رجل قال مالى في المساكين قال يمين وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد في الرجل يقول إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة قالا ليس الإحرام إلا على من نوى الحج يمين يكفرها وقال أحمد ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن إبن طاووس عن أبيه قال يمين يكفرها وقال حرب الكرمانى حدثنا المسيب بن واضح ثنا يوسف بن أبى السفر عن الأوزاعى عن عطاء بن أبي رباح سألت إبن عباس عن الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الله الحرام قال إنما المشى على من نواه فأما من حلف في الغضب فعليه كفارة يمين

وأيضا فإن الإعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه وهذا الحالف ليس مقصوده قربة لله وإنما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه وهذا معنى اليمين فإن الحالف يقصد الحض على فعل أو المنع منه ثم إذا علق ذلك الفعل بالله تعالى أجزأته الكفارة فلا تجزئه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى لأنه إذا علقه بالله ثم حنث كان موجب حنثه أنه قد هتك إيمانه بالله حيث لم يف بعهده وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فإنما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرم ومعلوم أن الحنث الذى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت