فهرس الكتاب

الصفحة 16789 من 16863

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه فصل

فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه ومالم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه بل الحكم فيه على جميع الخلق لله تعالى ولرسوله ليس لأحد من الحكام أن يحكم فيه على غيره ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة وهذا مثل الأمور العامة الكلية التى أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها وقد بينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما أجمعت عليه الأمة أو تنازعت الأمة فيه إذا وقع فيه نزاع بين الحكام وبين آحاد المسلمين من العلماء أو الجند أو العامة أو غيرهم لم يكن للحاكم أن يحكم فيها على من ينازعه ويلزمه بقوله ويمنعه من القول الآخر فضلا عن أن يؤذيه أو يعاقبه

مثل أن يتنازع حاكم أو غير حاكم في قوله ( أو لامستم النساء ) هل المراد به الجماع كما فسره بن عباس وغيره وقالوا إن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا لشهوة ولا لغير شهوة أو المراد به اللمس بجميع البشرة إما لشهوة وإما مطلقا كما نقل الأول عن بن عمر والثالث قاله بعض العلماء وللعلماء في هذا ( ثلاثة أقوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت