فهرس الكتاب

الصفحة 16790 من 16863

والأظهر هو القول الأول وإن الوضوء لا ينتقض بمس النساء مطلقا وما زال المسلمون يمسون نساءهم ولم ينقل أحد قط عن النبى أنه كان يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك ولا نقل عن الصحابة على حياته أنه توضأ من ذلك ولا نقل عنه قط أنه توضأ من ذلك بل قد نقل عنه في السنن ( أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ ( وقد إختلف في صحة هذا الحديث لكن لا خلاف أنه لم ينقل عنه أنه توضأ من المس

وكذلك تنازع المسلمون في الوضوء من خروج الدم بالفصاد والحجامة والجرح والرعاف وفى ( القيء ( وفيه قولان مشهوران وقد نقل عن النبى أنه توضأ من ذلك وعن كثير من الصحابة لكن لم يثبت قط أن النبى أوجب الوضوء من ذلك بل كان أصحابه يخرجون في المغازى فيصلون ولا يتوضؤون ولهذا قال طائفة من العلماء إن الوضوء من ذلك مستحب غير واجب وكذلك قال في الوضوء ( من مس الذكر ( و( مس المرأة لشهوة ) إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب وكذلك قالوا في ( الوضوء من القهقهة ( و ( مما مست النار ( إن الوضوء من ذلك يستحب ولا يجب فمن توضأ فقد أحسن ومن لم يتوضأ فلا شيء عليه وهذا أظهر الأقوال

وليس المقصود ذكر هذه المسائل بل المقصود ضرب المثل بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت