فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والأظهر هو القول الأول وإن الوضوء لا ينتقض بمس النساء مطلقا وما زال المسلمون يمسون نساءهم ولم ينقل أحد قط عن النبى أنه كان يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك ولا نقل عن الصحابة على حياته أنه توضأ من ذلك ولا نقل عنه قط أنه توضأ من ذلك بل قد نقل عنه في السنن ( أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ ( وقد إختلف في صحة هذا الحديث لكن لا خلاف أنه لم ينقل عنه أنه توضأ من المس
وكذلك تنازع المسلمون في الوضوء من خروج الدم بالفصاد والحجامة والجرح والرعاف وفى ( القيء ( وفيه قولان مشهوران وقد نقل عن النبى أنه توضأ من ذلك وعن كثير من الصحابة لكن لم يثبت قط أن النبى أوجب الوضوء من ذلك بل كان أصحابه يخرجون في المغازى فيصلون ولا يتوضؤون ولهذا قال طائفة من العلماء إن الوضوء من ذلك مستحب غير واجب وكذلك قال في الوضوء ( من مس الذكر ( و( مس المرأة لشهوة ) إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب وكذلك قالوا في ( الوضوء من القهقهة ( و ( مما مست النار ( إن الوضوء من ذلك يستحب ولا يجب فمن توضأ فقد أحسن ومن لم يتوضأ فلا شيء عليه وهذا أظهر الأقوال
وليس المقصود ذكر هذه المسائل بل المقصود ضرب المثل بها