فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عليه أمرأة فيرجع إليها كما أراد أن يجعل الصداق محدودا لا يزاد على صداقات أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وقال من زاد جعلت الزيادة في بيت المال وكان المسلمون يعجلون الصداق قبل الدخول لم يكونوا يؤخرونه إلا أمرا نادرا فقالت إمرأة يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه في كتابه فقال وأين فقالت في قوله تعالى { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } فرجع عمر إلى قولها وقال إمرأة أصابت ورجل أخطأ
وكان في مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأيا ويرى على إبن أبى طالب رأيا ويرى عبد الله بن مسعود رأيا ويرى زيد بن ثابت رأيا فلم يلزم أحدا أن يأخذ بقوله بل كل منهم يفتى بقوله وعمر رضى الله عنه إمام الأمة كلها وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم فكيف يكون واحد من الحكام خيرا من عمر هذا إذا كان قد حكم في مسألة إجتهاد فكيف إذا كان ما قاله لم يقله أحد من أئمة المسلمين لا الأربعة ولامن قبلهم من الصحابة والتابعين وإنما يقوله مثله وأمثاله ممن لا علم لهم بالكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة وإنما يحكمون بالعادات التى تربوا عليها كالذين قالوا { إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون } وكما تحكم