فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يرون اليمين دائما في جانب المنكر حتى في القسامة يحلفون المدعى عليه ولا يقضون بالشاهد واليمين ولا يرون اليمين على المدعى عند النكول وإستدلوا بعموم هذا الحديث
وأما سائر علماء الملة من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم مثل إبن جريج ومالك والليث بن سعد والشافعى وأحمد إبن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم فتارة يحلفون المدعى وتارة يحلفون المدعى عليه كما جاءت بذلك سنن رسول الله
والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين ( والبينة ( عندهم إسم لما يبين الحق وبينهم نزاع في تفاريع ذلك فتارة يكون لوثا مع أيمان القسامة وتارة يكون شاهدا ويمينا وتارة يكون دلائل غير الشهود كالصفة للقطة
وأجابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف وتارة بأنه عام وأحاديثهم خاصة وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر وأشهر فالعمل بها عند التعارض أولى
وقد ثبت عن النبى أنه طلب البينة من المدعى واليمين من المنكر في حكومات معينة ليست من جنس دعاوى التهم