فهرس الكتاب

الصفحة 16824 من 16863

يرون اليمين دائما في جانب المنكر حتى في القسامة يحلفون المدعى عليه ولا يقضون بالشاهد واليمين ولا يرون اليمين على المدعى عند النكول وإستدلوا بعموم هذا الحديث

وأما سائر علماء الملة من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم مثل إبن جريج ومالك والليث بن سعد والشافعى وأحمد إبن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم فتارة يحلفون المدعى وتارة يحلفون المدعى عليه كما جاءت بذلك سنن رسول الله

والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين ( والبينة ( عندهم إسم لما يبين الحق وبينهم نزاع في تفاريع ذلك فتارة يكون لوثا مع أيمان القسامة وتارة يكون شاهدا ويمينا وتارة يكون دلائل غير الشهود كالصفة للقطة

وأجابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف وتارة بأنه عام وأحاديثهم خاصة وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر وأشهر فالعمل بها عند التعارض أولى

وقد ثبت عن النبى أنه طلب البينة من المدعى واليمين من المنكر في حكومات معينة ليست من جنس دعاوى التهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت