فهرس الكتاب

الصفحة 16825 من 16863

مثل ما خرجا في الصحيحين عن الأشعث بن قيس أنه قال كانت بينى وبين رجل حكومة في بئر فإختصمنا إلى النبى فقال ( شاهداك أو يمينه ( فقلت إذا يحلف ولا يبالى فقال ( من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان( وفى رواية فقال بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه ) وعن وائل بن حجر قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمى يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض كانت لأبى فقال الكندى هي أرضى وبيدى أزرعها ليس له فيها حق فقال النبى صلى الله عليه وسلم للحضرمى ( ألك بينة قال لا قال فلك يمينه ( فقال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه فليس يتورع من شيء فقال ( ليس لك منه إلا ذلك ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل ( أمالئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض ( رواه مسلم والترمذى وصححه

ففى هذا الحديث الصحيح أنه لم يوجب على المطلوب إلا اليمين مع ذكر المدعى لفجوره وقال ( ليس لك منه إلا ذلك ( وكذلك في الحديث الأول كان خصم الأشعث يهوديا هكذا جاء في الصحيحين ومع هذا لم يوجب عليه إلا اليمين وفى حديث القسامة أن الأنصار لما قالوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت