فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كيف نقبل أيمان قوم كفار لم ينكر ذلك عليهم فعلم أن الدعاوى مختلفة في ذلك
وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعا أعنى ان القول فيه قول المدعى عليه مع اليمين إذا لم يأت المدعى بحجة شرعية وهى البينة
[ والبينة ] التى هي الحجة الشرعية تارة تكون بشاهدين عدلين رجلين وتارة رجل وإمرأتين وتارة أربع شهداء وتارة ثلاثة عند بعض العلماء من أصحاب أحمد وبعض أصحاب الشافعى وهو دعوى الإفلاس فيمن علم أن له مال فقد جاء في صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالى أن النبى قال ( لا تحل المسألة لأحد إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة إجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا ( ولأن الغنى من الأمور الخفية التى تقوى بها التهمة بإخفاء المال وتارة تكون الحجة شاهدا ويمين الطالب عند جمهور فقهاء الإسلام من أهل الحجاز وفقهاء الحديث وتارة تكون الحجة نساء إما إمرأة عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وإما إمرأتين عند مالك وأحمد في رواية وأما أربع نسوة عند الشافعى وتارة تكون الحجة غير ذلك