فهرس الكتاب

الصفحة 16829 من 16863

من باعه فلا عقوبة عليه بإلاتفاق ثم قال أصحاب مالك وغيرهم يحلف المستحق أنه ملكه ما خرج عن ملكه ويأخذه قال هؤلاء لا يمين على المطلوب ثم إختلفوا في العقوبة للمتهم له فقال مالك وأشهب لا أدب على المدعى إلا أن يقصد أذيته وعيبه وشتمه فيؤدب وقال أصبغ يؤدب قصد أذيته أو لم يقصد

وكذلك عامة العلماء يقولون إن الحدود التى لله لا يحلف فيها المدعى عليه فإذا أخذ المستحق ماله لم يبق على ذوى اليد دعوى إلا لأجل الحد ولا يحلف

( القسم الثانى ( أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر أو فجور فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام والمنصوص عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالى هكذا نص عليه مالك وأصحابه وهو منصوص الإمام أحمد ومحققى أصحابه وذكره أصحاب أبى حنيفة وقال الإمام أحمد قد حبس النبى صلى الله عليه وسلم في تهمة قال أحمد وذلك حتى يتبين للحاكم أمره وذلك لما رواه أبو داود في سننه والخلال وغيرهما عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ( أن النبى حبس في تهمة ( وروى الخلال عن أبى هريرة ( أن النبى حبس في تهمة يوما وليلة

والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك فإنهم متفقون على أن المدعى إذا طلب المدعى عليه الذى يجب إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت