فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من باعه فلا عقوبة عليه بإلاتفاق ثم قال أصحاب مالك وغيرهم يحلف المستحق أنه ملكه ما خرج عن ملكه ويأخذه قال هؤلاء لا يمين على المطلوب ثم إختلفوا في العقوبة للمتهم له فقال مالك وأشهب لا أدب على المدعى إلا أن يقصد أذيته وعيبه وشتمه فيؤدب وقال أصبغ يؤدب قصد أذيته أو لم يقصد
وكذلك عامة العلماء يقولون إن الحدود التى لله لا يحلف فيها المدعى عليه فإذا أخذ المستحق ماله لم يبق على ذوى اليد دعوى إلا لأجل الحد ولا يحلف
( القسم الثانى ( أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر أو فجور فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام والمنصوص عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالى هكذا نص عليه مالك وأصحابه وهو منصوص الإمام أحمد ومحققى أصحابه وذكره أصحاب أبى حنيفة وقال الإمام أحمد قد حبس النبى صلى الله عليه وسلم في تهمة قال أحمد وذلك حتى يتبين للحاكم أمره وذلك لما رواه أبو داود في سننه والخلال وغيرهما عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ( أن النبى حبس في تهمة ( وروى الخلال عن أبى هريرة ( أن النبى حبس في تهمة يوما وليلة
والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك فإنهم متفقون على أن المدعى إذا طلب المدعى عليه الذى يجب إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس