تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم هل يتخذ الإمام حبساعلى قولين فمن قال لا يتخذ حبسا قال يعوقه بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ وهو الذى يسمى ( الترسيم (
ولهذا لما كان حضور مجلس الحاكم تعويقا ومنعا من جنس السجن والحبس تنازع العلماء هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى أم لا يحضر إذا كان ممن يتبذل بالحضور حتى يبين لمدعى الدعوى أصل على قولين هما روايتان عن أحمد ( والثانى ( قول مالك ( والأول ( قول أبى حنيفة والشافعى
ومن العلماء من قال الحبس في التهمة إنما هو للوالى والى الحرب دون القاضي وقد ذكرها طائفة من أصحاب الشافعى كأبى عبد الله الزبيرى وأقضى القضاة الماوردى وغيرهما وطائفة من أصحاب أحمد المصنفين في ( أدب القضاة ( وغيرهم
وإختلفوا في مقدار الحبس في التهمة هل هو مقدر أو مرجعه إلى إجتهاد الإمام على قولين ذكرهما القاضي أبو يعلى والقاضى الماوردى وغيرهما وقيل هو مقدر بشهر وهو قول أبى عبد الله الزبيرى وقيل هو غير مقدر وهو إختيار الماوردى