فهرس الكتاب

الصفحة 16833 من 16863

( أحدها ( أنه يضرب فيها القاضي والوالى وهذا قول طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيرهم منهم أشهب قاضى مصر قال أشهب يمتحن بالسجن والأدب ويضرب بالسوط مجردا

( والقول الثانى ( لا يضرب بل يحبس كما تقدم وهذا قول أصبغ من أصحاب مالك وقول كثير من الحنفية والشافعية وغيرهم لكن حبس المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول فلذلك إختلفوا هل يحبس حتى يموت فقال عمر بن عبد العزيز وجماعة من أصحاب مالك كمطرف وإبن الماجشون وغيرهما أنه يحبس حتى يموت وهكذا روى عن الإمام أحمد فيمن لم ينته عن بدعته أنه يحبس حتى يموت وقال مالك لا يحبس حتى يموت

و ( القول الثالث ( أنه يضربه الوالى دون القاضي وهذا القول ذكره طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد كالقاضى أبي الحسن الماوردى والقاضى أبى يعلى وغيرهما وبسطوا القول في ذلك في كتب ( الأحكام السلطانية ( وقالوا إن ولاية الحرب معتمد العقوبة على الجرائم والمنع من الفساد في الأرض وذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام بخلاف ولاية الحكم فإن مقصودها يحصل بدون ذلك وهذا القول هو قول بجواز ذلك في الشريعة لكن كل ولى أمر يفعل ما فوض إليه فكما أن والى الصدقات لا يملك من القبض والصرف ما يملكه والى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت