فهرس الكتاب

الصفحة 16836 من 16863

عدل بين الظالمين في ذلك فإن العدل مأمور به في جميع الأمور بحسب الإمكان ومن العدل في ذلك أن لا يمكن أحدهما من البغى على الآخر بل يفعل أقرب الممكن إلى العدل

وإختلف العلماء إذا أقر حال الإمتحان بالحبس أو الضرب هل يسوغ ذلك فمنهم من قال يؤخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه مثل أن يخرج السرقة بعينها ولو رجع عن ذلك بعد الضرب لم يقبل بل يؤخذ به وهذا قول أشهب في القاضي والوالى وهو الذى ذكره القاضيان الماوردى وأبو يعلى في الوالى ومنهم من قال لابد من إقرار آخر بعدد الضرب وإذا رجع عن الإقرار لم يؤخذ به وهذا قول إبن القاسم وكثير من الشافعية والحنبلية وغيرهم

وأما ( مقدار الضرب ( فإذا كان الضرب على ترك واجب مثل أن يضرب حتى يؤدى الواجب فهذا لا يتقدر بل يضرب يوما فإن فعل الواجب وإلا ضرب يوما آخر لكن لا يزيد كل مرة على التعزير عند من يقدر أعلاه

وقد تنازع العلماء في ( مقدار أعلى التعزير ( الذى يقام بفعل المحرمات على أقوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت