فهرس الكتاب

الصفحة 16845 من 16863

الأئمة وما وجه حجيته والداعى إلى البدعة والمرجح لها هل يجوز الستر عليه أم تتأكد الشهادة ليحذره الناس وما حد البدعة التى يعد بها الرجل من أهل الأهواء

فأجاب ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته ودينه فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالإستفاضة ويكون ذلك قدحا شرعيا كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم في كتبهم الكبار والصغار صرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحا مفسدا أنه يجرحه الجارح بما سمعه منه أو رآه وإستفاض وما أعلم في هذا نزاعا بين الناس فإن المسلمين كلهم يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وأمثالهما من أهل العدل والدين بما لم يعلموه إلا بالإستفاضة ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف والمختار بن أبى عبيد وعمر بن عبيد وغيلان القدرى وعبد الله بن سبأ الرافضى ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالإستفاضة

وقد ثبت في الصحيح عن النبى أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال ( وجبت ( ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال ( وجبت وجبت ( قالوا يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت قال ( هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت