الأئمة وما وجه حجيته والداعى إلى البدعة والمرجح لها هل يجوز الستر عليه أم تتأكد الشهادة ليحذره الناس وما حد البدعة التى يعد بها الرجل من أهل الأهواء
فأجاب ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته ودينه فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالإستفاضة ويكون ذلك قدحا شرعيا كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم في كتبهم الكبار والصغار صرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحا مفسدا أنه يجرحه الجارح بما سمعه منه أو رآه وإستفاض وما أعلم في هذا نزاعا بين الناس فإن المسلمين كلهم يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وأمثالهما من أهل العدل والدين بما لم يعلموه إلا بالإستفاضة ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف والمختار بن أبى عبيد وعمر بن عبيد وغيلان القدرى وعبد الله بن سبأ الرافضى ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالإستفاضة
وقد ثبت في الصحيح عن النبى أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال ( وجبت ( ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال ( وجبت وجبت ( قالوا يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت قال ( هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته