فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عن رجل مات وخلف إبن عم وزوجة طلقها في مرض موته فمسك وكيل الزوجة إبن عم الميت وطلب منه إرث الزوجة الذى لها فأقر أنها وارثة وأنه وضع يده على ما خصه من الميراث مع علمه بالإختلاف وإبراء إبن العم الزوجة وأباها ووكيلها من كل شيء ثم بعد ذلك أحضر بينة عند حاكم شافعى شهدوا أن الميت طلقها في مرض موته وحكم به وقال ما ترث عندى وطلب إستعادة ما أخذ منه فهل تسمع البينة مع كونه أقر أنها وارثة ومع الإبراء لهم مما قبضوه أم لا وإذا إدعى أنه كان جاهلا بما أقر به فهل يكون القول قوله في دعوى الجهل أم لا
فأجاب ليس ما ذكر من الإقرار والأقباض وإلا براء مع علمه بالإختلاف أن يدعى بما يناقض إقراره وإبرائه ولا يسوغ الحكم له بذلك وأما الجهل بذلك مع علمه بالإختلاف فكذب والله أعلم وسئل رحمه الله
عن إمرأة كانت مزوجة برجل جندى ورزقت منه ولدين ذكر وأنثى ومات الولد الذكر وأن الزوج المذكور طلقها وأخذت البنت