فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب إذا أقر لهذه ولهذه بمال في ذمته ولم يكن لهما قبل ذلك في ذمته مال لم يصرلها عليه بهذا الإقرار شيء وكان هذا الإقرار كذبا باطلا ولو جعل لها في ذمته عطية لها بعد ذلك لم يكن أمرا واجبا بل ينهى عن التفضيل بين الأولاد وينبغى أن يعدل بينهم بإتفاق المسلمين وإن كان قد تقدم ما ذكر من الإقرار والعدل بينهم واجب في أصح قولى العلماء ولا يستحق ورثة المرأة من ذلك شيئا
عن رجل أعتق أمة ثم تزوجها ثم ملكها في صحة من عقله وجواز أمره وسلامة أن جميع ما حوى مسكنهم الذى هم فيه من نحاس وقماش وصناديق ومصاغ وفرش وغير ذلك مما هو خارج عن لبسه ودوابه وعدة خيله ملك لزوجته المذكورة لا حق له في ذلك ولا شيء منه وإن يدها على جميع ذلك متصرفة لا يد له في ذلك ثم أقر لها بذلك وكتب كتاب إقرار شرعى على هذه الصورة هل يحتاج إلى تفصيل أم لا
فأجاب شيخنا وسيدنا تقى الدين أبو العباس الحمد لله إذا أقر أن جميع ما في بيته ملك لزوجته إلا السلاح والدواب وآلة الخيل كان هذا إقرارا صحيحا يعمل بموجبه بلا خلاف وإذا كان مستنده في هذا الإقرار أنه ملك لزوجته تملكا شرعيا لازما كان الإقرار صحيحا باطنا وظاهرا والله أعلم