فهرس الكتاب

الصفحة 16861 من 16863

فأجاب إذا أقر لهذه ولهذه بمال في ذمته ولم يكن لهما قبل ذلك في ذمته مال لم يصرلها عليه بهذا الإقرار شيء وكان هذا الإقرار كذبا باطلا ولو جعل لها في ذمته عطية لها بعد ذلك لم يكن أمرا واجبا بل ينهى عن التفضيل بين الأولاد وينبغى أن يعدل بينهم بإتفاق المسلمين وإن كان قد تقدم ما ذكر من الإقرار والعدل بينهم واجب في أصح قولى العلماء ولا يستحق ورثة المرأة من ذلك شيئا

عن رجل أعتق أمة ثم تزوجها ثم ملكها في صحة من عقله وجواز أمره وسلامة أن جميع ما حوى مسكنهم الذى هم فيه من نحاس وقماش وصناديق ومصاغ وفرش وغير ذلك مما هو خارج عن لبسه ودوابه وعدة خيله ملك لزوجته المذكورة لا حق له في ذلك ولا شيء منه وإن يدها على جميع ذلك متصرفة لا يد له في ذلك ثم أقر لها بذلك وكتب كتاب إقرار شرعى على هذه الصورة هل يحتاج إلى تفصيل أم لا

فأجاب شيخنا وسيدنا تقى الدين أبو العباس الحمد لله إذا أقر أن جميع ما في بيته ملك لزوجته إلا السلاح والدواب وآلة الخيل كان هذا إقرارا صحيحا يعمل بموجبه بلا خلاف وإذا كان مستنده في هذا الإقرار أنه ملك لزوجته تملكا شرعيا لازما كان الإقرار صحيحا باطنا وظاهرا والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت