فهرس الكتاب

الصفحة 16860 من 16863

بالقبض والإبراء الشرعى كانت دعوى ورثتها باطلة ولو أقاموا بينة وأثبتوا ذلك عند الحاكم كانت بينة الإقرار بالقبض والإبراء مقدمة لأن معها مزيد علم اللهم إلا أن تدعى أنها أقرت مكرهة أو حياء أو أقرت قبل القبض ولم يوجد المقربة فلها تحليف المدعي عليه أن باطن الإقرار كظاهره أو أنهم لا يعلمون بذلك الإقرار

وإذا كان شهود الإبراء قد ماتوا وخطوطهم معروفة شهد بذلك من يعرف خطوطهم وحكم به من يرى من العلماء مع أن دعواها بحقها بعد هذه المدة الطويلة من غير مانع يعوق لا يقبل في أحد قولى العلماء في مذهب مالك وغيره والله أعلم

عن رجل له إبنتان إحداهما مزوجة والأخرى عزباء وكان كتب للمتزوجة ثلاث آلاف درهم والعزباء سبعة آلاف درهم وقد توفيت المزوجة وخلفت ولدا ذكرا وزوجا وقد طلب الولد والزوج المكتوب من والدها فهل يرثون ذلك ويجوز لهم مطالبة الولد والوالد يدعى في ذلك الوقت ما كان له ولد ذكر وكتب هذا المكتوب خشية أن تدخل يد الغير في موجده والولد يعيش

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت