فهرس الكتاب

الصفحة 9700 من 16863

بالاتمام فقط وكذلك أمر الشارع أن يتم وكذلك في الفسخ قالوا من فسخ العمرة إلى غير حج فلم يتمها أما إذا فسخها ليحج من عامه فهذا قد أتى بما تم مما شرع فيه فانه شرع في حج مجرد فأتى بعمرة في الحج ولو لم يكن هذا إتماما لما أمر به النبى أصحابه عام حجة الوداع

وتنازعوا في الذي بيده عقدة النكاح وفي قوله ( او لامستم النساء ( ونحو ذلك مما ليس هذا موضع استقصائه

وأما مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فيها بنص جلى ولا خفى فهذا ما لا أعرفه

والجد لما قال أكثرهم انه أب استدلوا على ذلك بالقرآن بقوله ( كما أخرج أبويكم من الجنة ( وقال بن عباس لو كانت الجن تظن ان الانس تسمى أبا الاب جدا لما قالت ( وانه تعالى جد ربنا ( يقول إنما هو أب لكن أب أبعد من أب

وقد روى عن على وزيد أنهما احتجا بقياس فمن ادعى إجماعهم على ترك العمل بالرأى والقياس مطلقا فقد غلط ومن ادعى ان من المسائل ما لم يتكلم فيها أحد منهم إلا بالرأى والقياس فقد غلط بل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت