فهرس الكتاب

الصفحة 9710 من 16863

ومنهم من قال المسائل الأصولية هي ما كان عليها دليل قطعى والفرعية ما ليس عليها دليل قطعى قال اولئك وهذا الفرق خطأ ايضا فان كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها وفيها ما هو قطعى بالاجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة ورأوا أنها حلال لهم ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا

وقد كان على عهد النبى طائفة أكلوا بعد طلوع الفجر حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم يؤثمهم النبى صلى الله عليه وسلم فضلا عن تكفيرهم وخطؤهم قطعى وكذلك أسامة بن زيد قد قتل الرجل المسلم وكان خطؤه قطعيا وكذلك الذين وجدوا رجلا في غنم له فقال إنى مسلم فقتلوه وأخذوا ماله كان خطؤهم قطعيا

وكذلك خالد بن الوليد قتل بنى جذيمة وأخذ أموالهم كان مخطئا قطعا وكذلك الذين تيمموا إلى الآباط وعمار الذى تمعك في التراب للجنابة كما تمعك الدابة بل والذين أصابتهم جنابة فلم يتيمموا ولم يصلوا كانوا مخطئين قطعا وفى زماننا لو أسلم قوم في بعض الأطراف ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت