فهرس الكتاب

الصفحة 9711 من 16863

يعلموا بوجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر لم يحدوا على ذلك وكذلك لو نشأوا بمكان جهل

وقد زنت على عهد عمر امرأة فلما أقرت به قال عثمان انها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم يحدوها واستحلال الزنى خطأ قطعا

والرجل إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهو مخطىء قطعا ولا إثم عليه باتفاق وكذلك لا كفارة عليه عند الاكثرين

ومن اعتقد بقاء الفجر فأكل فهو مخطىء قطعا إذا تبين له الأكل بعد الفجر ولا إثم عليه وفى القضاء نزاع وكذلك من اعتقد غروب الشمس فتبين بخلافه ومثل هذا كثير

وقول الله تعالى في القرآن ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) قال الله تعالى ( قد فعلت ( ولم يفرق بين الخطأ القطعى في مسألة قطعية أو ظنية والظنى مالا يجزم بأنه خطأ إلا إذا كان اخطأ قطعا قالوا فمن قال ان المخطىء في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والاجماع القديم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت