النسأ وربا الفضل والقرض الذى يجر منفعة وغير ذلك فالنص متناول لهذا كله لكن يحتاج في معرفة دخول الأنواع والأعيان في النص إلى ما يستدل به على ذلك وهذا الذى يسمى تحقيق المناط
وكذلك قوله تعالى ( يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وقوله ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ) ونحو ذلك يعم بلفظه كل مطلقة ويدل على ان كل طلاق فهو رجعى ولهذا قال أكثر العلماء بذلك وقالوا لا يجوز للرجل ان يطلق المرأة ثلاثا ويدل أيضا على ان الطلاق لا يقع إلا رجعيا وأن ما كان بائنا فليس من الطلقات الثلاث فلا يكون الخلع من الطلقات الثلاث كقول بن عباس والشافعى في قول وأحمد في المشهور عنه لكن بينهم نزاع هل ذلك مشروط بان يخلو الخلع عن لفظ الطلاق ونيته أو بالخلو عن لفظه فقط أو لا يشترط شيء من ذلك على ثلاثة أقوال
وكذلك قوله تعالى ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) و ( ذلك كفارة أيمانكم ) هو متناول لكل يمين من أيمان المسلمين فمن العلماء من قال كل يمين من أيمان المسلمين ففيها كفارة كما دل عليه الكتاب والسنة ومنهم من قال لا يتناول النص الا الحلف باسم الله وغير ذلك لا تنعقد ولا شيء فيها ومنهم من قال بل