فهرس الكتاب

الصفحة 9821 من 16863

على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ) فمن جعل اليمين بها لها حكم والنذر والاعتاق والتطليق له حكم آخر كان قوله موافقا للكتاب والسنة

ومن جعل هذا وهذا سواء فقد خالف الكتاب والسنة

ومن ظن في هذا اجماعا كان ظنه بحسب علمه حيث لم يعلم فيه نزاعا وكيف تجتمع الامة على قول ضعيف مرجوح ليس عليه حجة صحيحة بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والقياس الصحيح يخالفه

والصيغ ثلاثة صيغة ايقاع كقوله أنت طالق فهذه ليست يمينا باتفاق الناس

وصيغة قسم كقوله الطلاق يلزمني لافعلن كذا فهذه صيغة يمين باتفاق الناس

وصيغة تعليق كقوله ان زنيت فانت طالق فهذا ان قصد به الايقاع عند وجود الصفة بأن يكون يريد إذا زنت ايقاع الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت