فهرس الكتاب

الصفحة 9904 من 16863

عند كثير منهم او اكثر السلف واما فعل المنهى عنه الذى لا يتعدى ضرره صاحبه فانه لا يقتل به عند أحد من الأئمة ولا يكفر به إلا اذا ناقض الايمان لفوات الايمان وكونه مرتدا أو زنديقا

وذلك ان من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس لأن الاسلام بنى عليها وهو قول طائفة من السلف ورواية عن احمد اختارها بعض أصحابه

ومنهم من لا يقتله ولا يكفره الا بترك الصلاة والزكاة وهي رواية اخرى عن احمد كما دل عليه ظاهر القرآن في براءة وحديث بن عمر وغيره ولأنهما منتظمان لحق الحق وحق الخلق كانتظام الشهادتين للربوبية والرسالة ولابدل لهما من غير جنسهما بخلاف الصيام والحج

ومنهم من يقتله بهما ويكفره بالصلاة وبالزكاة اذا قاتل الامام عليها كرواية عن احمد

ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره إلا بالصلاة كرواية عن احمد

ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره كرواية عن أحمد ومنهم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت