فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الوجة الخامس
أن تارك المأمور به عليه قضاؤه وان تركه لعذر مثل ترك الصوم لمرض أولسفر ومثل النوم عن الصلاة أو نسيانها ومثل من ترك شيئا من نسكه الواجب فعليه دم او عليه فعل ما ترك ان امكن وأما فاعل المنهى عنه إذا كان نائما أو ناسيا أو مخطئا فهو معفو عنه ليس عليه جبران الا اذا اقترن به اتلاف كقتل النفس والمال والكفارة فيه هل وجبت جبرا او زجرا او محوا فيه نزاع بين الفقهاء فحاصله ان تارك المأمور به وان عذر في الترك لخطأ او نسيان فلابد له من الاتيان بالمثل أو بالجبران من غير الجنس بخلاف فاعل المنهى عنه فإنه تكفى فيه التوبة الا في مواضع لمعنى آخر فعلم ان اقتضاء الشارع لفعل المأمور به اعظم من اقتضائه لترك المنهى عنه
الوجه السادس
ان مباني الاسلام الخمس المأمور بها وان كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فانه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء ويكفر أيضا