فهرس الكتاب

الصفحة 9903 من 16863

الوجة الخامس

أن تارك المأمور به عليه قضاؤه وان تركه لعذر مثل ترك الصوم لمرض أولسفر ومثل النوم عن الصلاة أو نسيانها ومثل من ترك شيئا من نسكه الواجب فعليه دم او عليه فعل ما ترك ان امكن وأما فاعل المنهى عنه إذا كان نائما أو ناسيا أو مخطئا فهو معفو عنه ليس عليه جبران الا اذا اقترن به اتلاف كقتل النفس والمال والكفارة فيه هل وجبت جبرا او زجرا او محوا فيه نزاع بين الفقهاء فحاصله ان تارك المأمور به وان عذر في الترك لخطأ او نسيان فلابد له من الاتيان بالمثل أو بالجبران من غير الجنس بخلاف فاعل المنهى عنه فإنه تكفى فيه التوبة الا في مواضع لمعنى آخر فعلم ان اقتضاء الشارع لفعل المأمور به اعظم من اقتضائه لترك المنهى عنه

الوجه السادس

ان مباني الاسلام الخمس المأمور بها وان كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فانه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء ويكفر أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت