فهرس الكتاب

الصفحة 9906 من 16863

مصدقا للرسول فيما بلغه لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن ان تعلو أسته رأسه فهذا ينبغي ان يتفطن له

ومن اطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالايجاب ومتناولا للامتناع عن الاقرار والالتزام كما قال تعالى { فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون } ) وقال تعالى { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين } والا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق

والثالث أن يكون مقرى ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها فهذا مورد النزاع كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا

وهنا قسم رابع وهو ان يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها لكنه مقر بالاسلام من حيث الجملة فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد الاجماع ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذا وهو المعرض عنها لا مقرى ولا منكرا وإنما هو متكلم بالإسلام فهذا فيه نظر فان قلنا يكفر بالاتفاق فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الايمان لا يكفي فيها الاعتقاد العام كما فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت