فهرس الكتاب

الصفحة 9911 من 16863

أو لأنها عنده من الغاية التى يمتد القتال اليها كالشهادتين فانه لو تكلم باحداهما وترك الأخرى لقتل لكن قد يفرق بينهما وأما اذا لم ويفرق في المرتد بين الردة المجردة فيقتل الا أن يتوب وبين الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة

فهذه مآخذ فقهية نبهنا بها على بعض أسباب القتل وقد تبين أنهم لا يتنازعون ان ترك المأمور به في الآخرة أعظم وأما في الدنيا فقد ذكرنا ما تقدم

الوجه السابع

أن أهل البدع شر من أهل المعاصى الشهوانية بالسنة والاجماع فان النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم وقال في الذي يشرب الخمر ( لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله ( وقال في ذى الخويصرة ( يخرج من ضئضىء هذا أقوام يقرأون القرأن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين وفي رواية من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية يحقر أحدكم صلاته مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت