فهرس الكتاب

الصفحة 9910 من 16863

وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم الا أن النساء والصبيان تركوا لكونهم مالا للمسلمين فيقتل المرتد لوجو د الكفر وامتناع سببها عنده من الكفر بلا منفعة

وأما أحمد فالمبيح عنده انواع أما الكافر الأصلي فالمبيح عنده هو وجود الضرر منه أو عدم النفع فيه أما الأول فالمحاربة بيد أو لسان فلا يقتل من لا محاربة فيه بحال من النساء والصبيان والرهبان والعميان والزمنى ونحوهم كما هو مذهب الجمهور وأما المرتد فالمبيح عنده هو الكفر بعد الايمان وهو نوع خاص من الكفر فانه لو لم يقتل ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه فقتله حفظ لأهل الدين وللدين فان ذلك يمنع من النقص ويمنعهم من الخروج عنه بخلاف من لم يدخل فيه فانه ان كان كتابيا أو مشبها له فقد وجد احدى غايتى القتال في حقه وإن كان وثنيا فان اخذت منه الجزية فهو كذلك وإن لم تؤخذ منه ففي جواز استرقاقه نزاع فمتى جاز استرقاقه كان ذلك كأخذ الجزية منه ومتى لم يمكن استرقاقه ولا أخذ الجزية منه بقى كافرا لا منفعة في حياته لنفسه لأنه يزداد إثما ولا للمؤمنين فيكون قتله خيرا من إبقائه

وأما تارك الصلاة والزكاة فاذا قتل كان عنده من قسم المرتدين لأنه بالاسلام ملتزم لهذه الأفعال فاذا لم يفعلها فقد ترك ما التزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت