الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّى لأُسَبِّحُهَا. طرفه 1177
1129 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. طرفه 729
ـــــــــــــــــــــــــــــ
علماء الأصول اتفقوا على جواز زيادة صلاة سادسة، وإنما اختلافهم في أن ذلك هل يكون نسخًا أم لا؟
(وإني لأسَبّحها) أي: صلاة الضحى، وفي رواية الموطأ:"وإني لأستحبها"من الاستحباب، وقد قدمنا أن صلاة الضحى مروية عن عدة من الصَّحَابَة، فلا يلزم من عَدمِ رؤية عائشة العدم.
1129 - (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى ذات ليلة، فصلى ناس بصلاته) أي: اقتدوا به، وكان هذا في رمضان، وكانت الصلاةُ التراويح (ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم) الشك من الراوي، وقد علّل عدم خروجه في الحديث.
فإن قلت: ترجمة الباب الحث على صلاة الليل، والحديث دلّ على المنع؟ قلت: لم يمنعهم من القيام؛ بل على وجه آخر؛ ولهذا قال:"صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته"ما عدا الفرض.