وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ» . وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى الْكُفْرِ.
6652 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ فَهْوَ كَمَا قَالَ - قَالَ - وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهْوَ كَقَتْلِهِ» . طرفه 1363
8 -باب لاَ يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ. وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ
6653 - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِى إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ تَقَطَّعَتْ بِى الْحِبَالُ، فَلاَ بَلاَغَ لِى إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ بِكَ» . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. طرفه 3464
ـــــــــــــــــــــــــــــ
داعية إليه ليعلم الناس كيفية الحلف، فإنهم في الجاهلية، كانوا يحلفون بالآباء والأصنام، فلا يدخل تحت قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 224] لأن ذلك إذًا لم يكن للحالف قصد صحيح.
باب من حلف بملة غير الإسلام
6652 - (معلى) بضم الميم وتشديد اللام (وهيب) بضم الواو، مصغر (عن أبي قلابة) -بكسر القاف- عبد الله الجرمي (من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال) أي: يكفر بذلك إن كان معتقدًا، وإلا فهو تحذير عن ارتكاب مثله على أبلغ وجه (ومن قتل نفسه بشيء عذب به) جزاء من جنس عمله (ولَعْنُ المومن كقتله) أي: في أصل الإثم؛ لأن إثم القتل أعظم.
باب ما يقول: ما شاء الله وشئت
6653 - والحكمة في ذلك سوء الأدب، فإن الواو تدل على مطلق الجمع من غير ترتيب، بل يقول: شاء الله ثم شئت، فاستدل عليه بما في حديث الأعمى والأبرص (فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك) فإنه يقاس عليه، وأما ما وقع في الحديث:"لا يقولن أحدكم: ما شاء"