فهرس الكتاب

الصفحة 2371 من 5311

33 -باب نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

2776 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لاَ يَقْتَسِمْ وَرَثَتِى دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى وَمَئُونَةِ عَامِلِى فَهْوَ صَدَقَةٌ» . طرفاه 3096، 6729

2777 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. طرفه 2313

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إذا أريد بالهبة التصدق؛ فإنه يشبه الوقف مشابهة تامَّة، وإلا فالفرس لم يكن وقفًا، وإلا لم يجز بيعُه.

باب نفقة القيم للوقف

2776 - (من أبي الزِّناد) -بكسر الزاي، بعدها نون- عبد الله بن ذكوان.

(لا يقتسمُ ورثتي) بضمِّ الميم نفي بمعنى النهي (دينارًا ولا درهمًا) أي: لو كان موجودًا؛ فإنه لم يترك شيئًا من هذين الجنسين، كما تقدَّم أنه لم يترك إلا سلاحَه وبغلته، وأرضًا جعلها صدقة.

(ما تركت بعد نفقة نسائي) لأنهن معتدات عنه إلى حين الموت، ونفقة عاملي الذي يقوم على وقفه.

وحَمْلُ العاملِ على الخليفة بعده غلط من وجهين، الأوَّل: أن نفقة الخليفة من بيت المال الثاني: أنه لا يدل على الترجمة.

ثم رُوي حديثُ وَقفِ عمرَ، وموضع الدلالة: أنه شرط أن مَنْ وليَه يأكل منه غير متمول، وهو المراد من النفقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت