2671 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ «الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» . فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ. طرفاه 4747، 5307
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
2671 - (محمد بن بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم (أنّ هلال بن أمية) بكسر الهاء وضم الهمزة وتشديد الياء (قذت امرأته بشريك بن سحماء) -بتقديم الحاء على الميم- هو شريك بن عبدة بن مغيث البلوي، حليف الأنصار، وسحماء أُمُه (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: البينة، أو حدّ في ظهرك) رفع بالابتداء؛ أي: المطلوب البينة، أو حكم الله أحدهما؛ لأنّ آية اللعان لم تكن نازلة (إذا رأى أحدنا رجلًا مع امرأته ينطلق يلتمس البينة؟) هذا موضع الدلالة على الترجمة؛ لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعه (فذكر حديث اللعان) أي: بطوله، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
فإن قلت: لم يذكر في الباب ما يدل على الشق الأول من الترجمة، وهو ما إذا ادعى؟ قلت: الأحاديث المتقدمة في الأبواب السابقة كلها دليل عليه، فاكتفى به، أو قاس الأموال على الأعراض، وهو قياس جلي لا يتوقف فيه.