بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ - رضى الله عنهم - فَيَقُولاَنِ لَهُ أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِىَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ. الحديث 2501: طرفه 7210 - الحديث 2502 طرفه 6353
14 -باب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ
2503 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ» . طرفه 2491
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(فيلقاه ابن عمر وابن الزبير) أي: يلقيان عبد الله بن هشام (فيقولان: أشركنا) أي: فيما اشتريت (فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لك بالبركة فيشركهم) الظاهر أن يقول: يشركهما، فإما أن يكون باعتبار أن أقل الجمع اثنان، أو باعتبار من معهما من الأتباع. ويشرك: يروى بضم الياء وفتحها.
ثم نقل عن عروة البارقي. أنه كان يدخل السوق -أي: للتجارة- وكان قد ربح أربعين ألفًا ببركة دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بالبركة، كان أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين بدينار، ثم باع شاة منهما بدينار، فأتى بشاة ودينار، فدعا له بالبركة، فكان بيعه وشراؤه فيهما البركة. قال الجوهري: بارق قبيلة. . . . .
وروى أبو داود والترمذي عن حكيم بن حزام مثل ما روى البخاري عن عروة البارقي، وأما قول البخاري: إذا قال الرجل للرجل أشركني تكون الشركة على النصف إذا سكت المخاطب، هذا أحد القولين للشافعي في شركة العنان إذا قالوا: أشركنا فقط من غير زيادة، والأصح عدم صحته.
باب الشوكة في الرقيق
2503 - (جويرية) بضم الجيم، مصغر جارية.