وَابْنُ أَبِى ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخْتَصَرًا. طرفه 2491
5 -باب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ
2526 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِى النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ» . طرفه 2492
2527 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِىَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» . تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ. اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ. طرفه 2492
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن (جويرية) بضم الجيم: مصغر جارية.
وأحاديث الباب حجة على مالك في قوله: للشريك أن يعتق قبل التقويم؛ وإنما كان حجة عليه لقوله: فهو عتيق، رتب بالفاء على إعتاق الشريك عتقه، فلم يبق المحل قابلًا لإعتاق الآخر. وحجة على أبي حنيفة أيضًا في قوله: الإعتاق يجزأ ويكون العبد رقيقًا كله.
باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه
2526 - 2527 - (أحمد بن أبي رجاء) بفتح الراء والجيم والمد (حازم) بالحاء المهملة (النضر) بالضاد المعجمة (بشير بن نهيك) بفتح الباء والنون وكسر الشين. روى في الباب حديث أبي هريرة: (من أعتق نصيبًا أو شركًا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال؛ وإلا قوم عليه) أي: على العبد (فاستسعى به غير مشقوق عليه) قال مالك والشافعي وأحمد: إما يعطي المملوك ما بقي عليه، أو يستخدمه الشريك بقدر ذلك. وقال أبو حنيفة: إن كان الشريك موسرًا فالشريك بالخيار؛ إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء استسعى للعبد، وإن شاء ضمن المعتق، فإذا ضمنه المعتق أعتقه؛ أي: الباقي منه، وإن شاء استسعى العبد بالباقي.