فهرس الكتاب

الصفحة 3845 من 5311

5098 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) . قَالَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهْوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِئُ صُحْبَتَهَا، وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ. طرفه 2494

21 -باب(وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِى أَرْضَعْنَكُمْ)

وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

5099 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أُرَاهُ فُلاَنًا» . لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ «نَعَمِ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ» . طرفه 2646

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[فاطر: 1] ) هذه الآية تصلح أن تكون شرحًا للآية الأولى لأنه لا يتصور معنى الجمعية؛ لأن الله بين تفاوت الملائكة في الأجنحة، وأن ذلك لاختلاف مقاماتهم.

فإن قلت: لو ذكر أو كان أظهر في التوزيع؟ قلت: كان وهم التخيير على طريقة البدل، كانه يقول: لكم أحد هذه الأعداد فاختاروا واحدًا، والذي يقطع مادة الشبهة حديث غيلان أنه أسلم على عشر نسوة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أمسك أربعًا أو فارق سائرهن"رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه.

باب قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]

5099 - (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) هذا حديث تقدم في أبوب الشهادات، وكذا الذي رواه هنا عن عائشة من قوله: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت