فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 5311

جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ. حُجِّى عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» . طرفاه 6699، 7315

23 -باب الْحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

1853 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم - أَنَّ امْرَأَةً ح.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(أن امرأة من جهنية) بضم الجيم وفتح الهاء: مصغر، قبيلة من قبائل العرب في طريق مكة من جانب مصر (جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟) وفي بعضها"قضيته" (اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) لأنه المعطي وهو المثيب.

فإن قلت: في الترجمة حج عن المرأة، وفي الحديث حج المرأة عن المرأة، وفي الباب بعده حج المرأة عن الرجل عكسه. قلت: يدل على الترجمة من باب الأَولى، على أنّ قوله:"اقضوا الله"خطاب لكل أحد، فلا إشكال، والحديث حجة على أبي حنيفة في اشتراطه الوصية به، ونحوه عن مالك.

فإن قلت: فقد روي عن ابن عمر بإسناد صحيح:"لا يحج أحد عن أحد"؟ قلت: محمول على ما إذا لم يكن عذر، على أنه موقوف على ابن عمر، وفيه دلالة على جواز القياس في الأحكام.

باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة

1853 - (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (ابن جريج) بضم الجيم: مصغر: عبد الملك بن عبد العزيز (يسار) ضد اليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت