6839 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» . تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه 2152
24 -باب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ
6840 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
6839 - (المَقبُري) بفتح الميم وضم الباء وفتحها (إذا زنت الأمة فتبين زناها) أي: ثبت بالبينة أو بإقرارها أو لحبل، بعضهم من لفظ تبين أنَّه لا بد من البينة وآخرون يكتفى بعلم السيد، والحديث سلف آنفًا. وعدم النفي أخذ من قوله: (فليبعها) والحكمة في عدم النفي أن بضعها حق السيد فيفوت، ويَرِد عليه فوت منافع العبد عند من يقول بنفيه، والحق أن نفيها يوجب كثرة الفساد، مقدم على جلب المصالح، قوله: (لا يُثرب) -بضم الياء وثاء مثلثة، وتشديد الراء- أي: لا يعنف؛ لأن الحد كاف في ذلك.
فإن قلت: كيف تقدم في حديث النعيمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد إقامة الحد [نهى] أصحابه أن يوبخوه بحق فما وجه الفرق؟ قلت: ذلك صحابي يؤثر فيه القول، فرأى تعزيره بالقول بعد إجراء الحد بخلاف الأمة.
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
على بناء المجهول أي: سواء رفعوا بانفسهم أو رفع حالهم، وفي الثاني خلاف الحنفية.
6840 - (الشيباني) -بفتح المعجمة وسكون المثناة تحت- اسمه سليمان (سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم، فقال: رَجَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .
فإن قلت: كيف دل هذا على أن الرجم رجم أهل الذمة؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم