4577 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ مُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ عَادَنِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِى سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ رَشَّ عَلَىَّ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِى أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ) . طرفه 194
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوارث، كما في قوله تعالى في المكاتب: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] فإنه لو أعطاه درهمًا لا يطالب بأكثر منه، وإن كان نفس الإعطاء واجبًا.
باب قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]
4577 - (ابن جريج) بضم الجيم (ابن المنكدر) بكسر [الدال] .
روى عن جابر أنها فيه نزلت، واتفقوا على أن هذا وهم ابن جريج، وهذه الآية إنما نزلت في ثابت [بن] قيس قتل يوم أحد وترك بنتين له وأخاه، فأخذ المال كلَّه فنزلت، هكذا رواه الترمذي وأبو داود. ورويا أيضًا: نزلت في سعد بن الربيع قتل يوم أحد، وترك بنتين وأخا له. قال أبو داود: وهذا هو الصواب. والآية التي نزلت في جابر {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] فإنه قال: يا رسول الله ألا يرثني إلا الكلالة، وقد تكلف شيخنا في الجواب، ومحصلَّه أن المراد بالكلالة هو قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء: 12] إلى آخر الآية. قلت: يرده رواية مسلم، نزلت في جابر آية المواريث {ويَسْتَفْتُونَكَ} .
فإن قلت: فقد روى مسلم: في قصة جابر نزلت آية المواريث، وفيه أيضًا نزلت