2145 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نُهِىَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ.
وَقَالَ أَنَسٌ نَهَى عَنْهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -.
2146 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. طرفه 368
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقعت فهو المبيع؛ وإنما نهى الشارع عنها كلها لظهور الغرر فيها.
(ونهى عن الملامسة والملامسة: لمس الثوب ولا ينظر إليه) ، أي يجعل نفس اللمس بيعًا من غير قول؛ وله معنيان آخران؛ أحدهما أن يبيعه ثوبًا مطويًا بحيث إذا لمسه يجب البيع، وإذا أنشره لا خيار له إن لم يرض. والثاني: أن يقول: إذا لمست فقد بعتك. والغرر في كل ظاهر.
2145 - (وعن لبستين) -بكسر اللام- لأن المراد منه الهيئة (أن يحتبي الرَّجل في الثوب الواحد على منكبيه فيكشف عورته) ولم يقع له في هذه الرواية اللبسة الأخرى، وقد سلف في أبواب الصلاة، وهي اشتمال الصماء: ألا يخالف بين طرف الرداء فإنَّه يكشف عورته (اللماس والنباذ) بكسر اللام والنون.
باب بيع المنابذة
2146 - (حبّان) -بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة- هو ابن واسع (عن أبي الزِّناد) -بكسر الزاي بعدها نون-: عبد الله بن ذكوان (عيّاش) بفتح العين وتشديد المثناة تحت وشين معجمة.