فهرس الكتاب

الصفحة 2363 من 5311

نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا).

حَسِيبًا يَعْنِى كَافِيًا.

23 -باب وَمَا لِلْوَصِىِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

2764 - حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ، وَكَانَ نَخْلًا، فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِى نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ» . فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِى الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِى الْقُرْبَى، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ. طرفه 2313

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: 6] إلى قوله: {نَصِيبًا مَّفرُوضًا} [النساء: 7] وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يحل منه بقدر عُمالته

بضم العين وتخفيف، أي: أجرة عمله.

2764 - (أبو سعيد، مولى بني هاشم) هو عبد الرحمن بن عبد الله (جُويرية) بضم الجيم، مصغَّر جارية.

(أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يقال: ثَمْغ) بالثاء المثلثة وميم ساكنة، ويجوز فيه الفتح، وغين معجمة: اسم أرض. وتقدم هذا الحديث هنا في الأبواب المتقدمة، في باب هل ينتفع بالوقف.

واستدل البخاري على أن الوصي له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف بقدر عمالته بقول عمر: (لا جُناح على من وليه أن يكل منه بالمعروف) إذ لا فرق بين قيم اليتيم والوقف. والخلاف إنما هو فيما إذا لم يعيِّن الموصي للقيم شيئًا واستدلَّ بالآية الكريمة: وَمَن كَانَ غَنِيًّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت