حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلاَّ أَنِّى أَخَافُ الْكُفْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» . فَقَالَتْ نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا. طرفه 5273
5277 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ جَمِيلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. طرفه 5273
وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ) إِلَى قَوْلِهِ (خَبِيرًا) .
5278 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِنَّ بَنِى الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِىٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلاَ آذَنُ» . طرفه 926
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة
استدل على جواز الإشارة بالخلع بالآية الكريمة وهي قوله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35] وسياق الآية دل على أن الأمر في الوفاق والفراق مفوض إليهما.
5278 - (ابن أبي مليكة) بضم الميم، مصغر، (المسور بن مخرمة) بكسر الميم في الأول وفتحه في الثاني (إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن) .
فإن قلت: أين في هذا الحديث الدلالة على جواز الإشارة بالخلع؟ قلت: هذا على دأبة كما أشرت إليه في الاستدلال بالخفي، وقد روى في مواضع تمام الحديث وهو قوله:"إلا أن يريد علي طلاق ابنتي"، والطلاق عندي الشقاق يشمل الخلع لأنه نوع من الطلاق.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: فاطمة لم ترض بزواج علي فكان الشقاق متوقعًا فدفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوعه، وليس بشيء؛ لأن الترجمة؛ الإشارة