فهرس الكتاب

الصفحة 2283 من 5311

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» . فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ «لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ» . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «وَصِيَامُ رَمَضَانَ» . قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ «لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ» . قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الزَّكَاةَ. قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ «لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ» . فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهْوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» . طرفه 46

2679 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ قَالَ ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» . أطرافه 3836، 6108، 6646، 6648

27 -باب مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ

وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ» . وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.

2680 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا» . طرفه 2458

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب من أقام البينة بعد اليمين

(وقال طاوس، وإبراهيم، وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة) .

فإن قلت: كيف دل على الترجمة؛ وهي قبول البينة بعد اليمين؟ قلت: وجه ذلك الإجماع على أن لا يمين مع وجود البينة، فلا بد من حمل الأحقية على ما بعد وقوع اليمين.

فإن قلت: من أين لهم أن اليمين فاجرة؟ قلت: من عدالة البينة فإن صدقهم وإن لم يكن يقينًا إلا أنه غالب.

2680 - ثم روى عن أم سلمة: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق [أخيه] شيئًا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت