يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضى الله عنهما - قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ. طرفه 83
1739 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ. أَىُّ يَوْمٍ هَذَا» . قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ «فَأَىُّ بَلَدٍ هَذَا» . قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ «فَأَىُّ شَهْرٍ هَذَا» . قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ «فَإِنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
منصور. (يعقوب بن إبراهيم) قال الغساني: كل من ابن منصور وابن راهويه يروي عن يعقوب بن إبراهيم، فإذا أطلقت احتملهما. قال شيخ الإسلام: والراجح ابن راهويه؛ لقوله: أخبرنا، فإنه لا يقول عن أحد من مشايخه حدثنا، فذكر الحديث، أي الحديث المتقدم (تابعه معمر عن الزهريّ) أي: تابع أبا صالح، متابعته رواها مسلم موصولة.
باب الخطبة أيام منى
1739 - (فضيل) بضم الفاء مصغر (غزوان) بفتح الغين المعجمة بعدها زاي مثلها.
(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم النحر) أي: بمنى كما ترجم له (فقال: يا أيها الناس ...) إلى آخر الحديث، بدل كل من خطب (أيّ يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام) .
فإن قلت: في سائر الروايات أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم. قلت: اختصر الراوي، أو قال بعضهم هذا، وبعضهم ذاك.
فإن قلت: كان ظاهر الجواب يوم النحر. قلت: علموا أن السؤال إنما هو عن وصفه؛ لأن كونه يوم النحر معلوم عند كل أحد.
فإن قلت: قولهم:"يوم حرام"معلوم أنه في شهر حرام، فأي فائدة في السؤال عن الشهر؟ قلت: إنما بسط الكلام ليتوجهوا إليه كمال التوجه ولأن المبالغة في وصف المشبه به في الحرمة يدل على مثله في المشبه.