فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 5311

وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «الصُّبْحَ أَرْبَعًا، الصُّبْحَ أَرْبَعًا» . تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ. وَقَالَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعْدٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مَالِكٍ.

39 -باب حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

664 -حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الأَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها -

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النبات إذا التف بعضه ببعض (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: آلصبح أربعًا؟) بهمزة الاستفهام والمد أي: تصلي الصبح أربعًا؟ إنما أنكر عليه لأنه صلى سنة الفجر بعد الإقامة للفريضة فكأنه جعل الصبح أربعًا، وبه استدل الشافعي وأحمد على كراهة ركعتي الفجر بعد الإقامة.

وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يصليهما خارج المسجد. قال الطحاوي: إنما كره ذلك لأنه وصلهما بالفرض.

قلت: رواية مسلم:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"تعم الوصل والفصل، فالوجه ما قاله الشافعي.

(تابعه غندر) بضم المعجمة وفتح الدال (ومعاذ) -بضم الميم- أي: تابعًا بهزًا في الرواية عن شعبة (وقال ابن إسحاق) تعليق من البخاري، وكذا قوله: (قال حماد) والفرق بينهما أن ابن إسحاق رواه على الصواب عن عبد الله بن مالك، وحماد بخلاف الصواب.

وفي رواية أبي عدي: قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال:"ولا ركعتي الفجر".

باب حد المريض أن يشهد الجماعة

قيل: الحد هنا أريد به الحدة والحرص على حضور الجماعة، ويؤيد رواية الجيم جد المريض بمعنى الاجتهاد، ويجوز أن يكون بمعنى النهاية أي: الغاية التي يصل إليها المريض في الذهاب إلى الجماعة.

664 - (حفص بن غياث) بالغين المعجمة وثاء مثلثة (قال الأسود كنا [عند] عائشة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت