782 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه. طرفه 4475
114 -باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ
783 -حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الأَعْلَمِ - وَهْوَ زِيَادٌ -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب جهر المأموم بالتأمين
782 - (سمي) بضم السين على وزن المصغر (عن أبي صالح) ذكوان السمان.
(إذا قال الإمام: ولا الضالين قولوا: آمين) قال النووي: في هذا دلالة ظاهرة أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام، وما تقدم من قوله:"إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا"معناه: إذا أراد أن يؤمن.
وفيما قاله بحث لأن أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام في أفعال الصلاة كلها، والتقدير خلاف الأصل؛ وأمّا قوله:"إذا قال الإمام: ولا الضالين قولوا: آمين"حثٌّ عن المحافظة على تأمين الإمام لئلا يفوته.
فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الجهر كما ترجم له؟ قلت: المأموم تابع للإمام، ولا شك أنه يجهر به في الجهرية، وإلا لم يمكن الاطلاع عليه؛ كما أشير إليه في الباب الذي قبله.
(تابعه) أي: تابع مالكًا (محمد بن عمرو عن أبي سلمة) (ونعيم المجمر) -بضم النون- على وزن المصغر، والمجمر اسم فاعل من الإجمار.
باب إذا ركع دون الصف
783 - (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم (عن الأعلم وهو زياد) فزاد لفظة هو لأنه لم