فهرس الكتاب

الصفحة 2234 من 5311

أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى وَهْىَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ {إِنَّ أُمِّى قَدِمَتْ} وَهْىَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّى قَالَ «نَعَمْ صِلِى أُمَّكِ» . أطرافه 3183، 5978، 5979

30 -باب لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

2621 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» . طرفه 2589

2622 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِى يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» . طرفه 2589

ـــــــــــــــــــــــــــــ

روى عن أسماء أن أمَّها قدمتْ عليها، فاسْتَفْتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في جواز صلتها؟ فقال: صِلي أُمَّك وهي راغبةٌ أي: عن الإسلام لا تريده. وقيل: راغبة في العطاء وقد يروى راغمة بالميم بدل الباء رواه أبو داود والإسماعيلي. أي كارهةً للإسلام. وهذه الرواية تؤيد التأويل الأول. وقال الزمخشري في"الفائق": راغمة أي: غضبى لإسلامي، ولا يخفى بُعْدُهُ عن المقام، ولأن إسلامها قديم، ولو كان كذلك لمَا قدمتْ.

باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصَدَقَتِهِ

2621 - استدل على حرمة الرجوع في الهبة بما روى عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) .

2622 - وثانيًا: (كالكلب يعود في قيئه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت