فهرس الكتاب

الصفحة 4424 من 5311

78 -باب إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

6120 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» . طرفه 3483

79 -باب مَا لاَ يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ

6121 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحِى مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» . طرفه 130

6122 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت

6120 - (زهير) بضم الزاي مصغر (ربعي [بن] حراش) بكسر الراء وسكون الموحدة وحاء مهملة آخره شين معجمة (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت) وفي رواية الإمام أحمد:"آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى"أي: إن الحياء محمود في الشوائع كلها، وإنه المانع من ارتكاب كل قبيح، ومن لم يكن له حياء فهو يصنع ما شاء أخرجه في صووة الأمر كأنه مأمور به، وقيل: الأمر فيه للإباحة أي: إذا كان الفعل مما لا يستحيى منه فافعله.

باب ما لا يستحيا من التفقه في الدين

6121 - روى حديثه أم سليم أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل على المرأة غسل إذا احتلمت) وقد سلف في أبواب الغسل

6122 - وروى حديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سأل أن (مثل المؤمن كمثل شجرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت